العلامة الحلي
232
قواعد الأحكام
عليه أولا . وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة . ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة ، - على رأي - ، ولو قلع صلي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا . والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام . وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع ، وتكرار الصلاة على كل واحدة ، أو على كل طائفة . ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية ، وبين الإبطال والاستئناف عليهما ، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد ( 1 ) عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند ( 2 ) وسط الصف . الفصل الرابع : في الدفن والواجب فيه - على الكفاية - شيئان : دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس ، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن .
--> ( 1 ) في المطبوع : " رأس الميت الأبعد " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " عند " .